الإحرام في العمرة عن الغير

Q من كان من أهل اليمن، وبعد أن انتهى من عمرته أراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، هل يحرم من مكة أم من التنعيم أم من مكانه؟

صلى الله عليه وسلم يفضل له أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم، وقد ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة؛ فيريدون أن يعتمروا عنهم، فله أن يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهما ثواب هذه العمرة وإن كانت قاصرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015