من تجاوز الميقات من غير إحرام عاد إلى أقرب ميقات وأحرم منه

Q إذا نويت العمرة ونويت أيضاً زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام وأبقى في جدة حلالاً ثم أحرم من مكاني؟

صلى الله عليه وسلم إذا تجاوزت الميقات ووصلت إلى جدة وأردت الإحرام، فلابد أن ترجع إلى أحد المواقيت، فإن كنت -مثلاً- من اليمن، وشق عليك الرجوع إلى ميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة أو ميقات أهل نجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015