الصبي والمجنون في أموالهما زكاة، وعليهما زكاة فطر ولو لم يكونا مكلفين، فيلزم الولي إخراج الفطرة عن الصبي وعن المجنون ولو لم يكونا من الذين يصومون، فإذا كانت لهما أموال فالولي هو المكلف بإخراج الزكاة منها، هذا هو قول الجمهور، وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه لا يزكى مال المجنون؛ لأنه غير مكلف، يقولون: تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم، ويسقط عن الحج، فكيف يكلف بالزكاة؟!
وصلى الله عليه وسلم أن الزكاة تجب في المال ولا تجب على البدن، أما الصلاة والصوم فإنها على البدن؛ ولأن المال الموجود تتعلق به نفوس الفقراء، فينظرون إلى هذا المال الذي يديره وكيله، فيتحرون أن يأتيهم حقهم منه، ولا ينظرون إلى مالكه، فلذلك تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون.
ولابد من النية عند إخراج الزكاة، فلو أخرج من جيبه مالاً وأعطاه مسكيناً كتطوع، ثم أراد أن ينويها زكاة لا يصح؛ لأن النية لابد أن تكون مقارنة لإعطائها الفقير، فلا يصح أن يخرجها بلا نية ولا تجزئ.