أما الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحدهما للمسافر، فالصحيح أنه خاص بالسائر الذي على ظهر الطريق، فأما النازل فإنه ولو قصر لا يجمع، فمثلاً الحجاج في منى يقصرون ولا يجمعون؛ وذلك لأنهم لا مشقة عليهم في الصلاة في كل وقت، وهم يجمعون الظهرين في عرفة والعشاءين في مزدلفة؛ وذلك لأن جمعهم في عرفة لأجل أن يطول الموقف، وجمعهم في مزدلفة لأنهم متأخرون فلا يصلون إليها إلا بعد أن يدخل وقت العشاء.
المسافر يفعل الأرفق به إذا جمع، فإذا توجه مثلاً من هنا إلى مكة أو إلى جيزان، ودخل عليه وقت الظهر وهو قد ركب سيارته وأحب أن يؤخره حتى ينزل وقت العصر فيصليهما جميعاً فهو جائز، أو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل ويحب أن يواصل السير إلى المغرب قدم العصر وصلاها مع الظهر فهو جائز أيضاً، يعني: له أن يجمع في وقت إحداهما.
كذلك المريض إذا كان يلحقه مشقة بالتوقيت فله أن يجمع في وقت إحداهما، ويفعل الأرفق به.