أما إذا حبس ظلماً ولم ينو إقامة فإنه يقصر أبداً؛ فهو معذور، لأنه منع من السفر ولم يتمكن، فهو مغلوب وله أن يقصر، وكذلك الذي ما نوى إقامة إنما هو متردد ولكنه لم يستقر.