بعد ذلك ذكر المؤلف الخطأ في الفتوى أو في القضاء، يقول: (إذا بان خطأ المفتي أو خطأ القاضي في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا) : المفتي هو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العلم الذي عنده، لكن كان القضاة هم الذين يفتون، وفي هذه الأزمنة نصب المفتي ونصب القاضي، فإذا أخطأ المفتي فإنه يضمن، أخطأ مثلاً وأفتى بحل هذا النكاح وتبين خطؤه، وكان الرجل قد دخل بالمرأة وأزال بكارتها، فالمفتي هو الذي يضمن؛ لأن هذا ليس بنكاح صحيح.
قوله: بإتلاف يعني: إتلاف شيء بسبب فتواه، لمخالفة قاطع: أي: لمخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت.