يقول: [وعلى إمام أو نائبه إقامتها] .
الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام، كأمير البلد أو وكيله، وهكذا أيضاً القاضي إذا كان مفوضاً، ويجوز أن يوكل الأمراء نواباً لهم، فيقول الأمير: أنت -أيها الوكيل في البلدة الفلانية- عليك أن تقيم الحدود، وأنت -أيها القاضي- قد فوضناك في إثبات الحدود وإقامتها.
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلاً يقال له: أنيس الأسلمي، قال: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ، وكله في الاعتراف وإثبات الحد، ثم وكله في إقامة الحد، فاعترفت فرجمها.
وقصة ذلك أن رجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: إن ابني كان عسيفاً عند هذا -يعني أجيراً- فزنى بامرأته، فافتديت ابني بمائة شاة وليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ، ففيه دليل على إثبات الحدود، ثم بعد ذلك إقامتها.