Q نهى النبي صلى الله لعيه وسلم عن الضرب في الوجه، فلو ضرب المؤدب تلميذه في وجهه من غير إسراف فانكسر أنف الولد، فهل يضمن لأنه فعل ما ليس مأذوناً له شرعاً؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه إذا ضربه في الوجه فقد عصى، قال النبي صلى الله لعيه وسلم: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) ، والمؤدب لا يضرب في الوجه؛ لأن في الوجه الحواس، فيه العينان، وفيه الأنف، وفيه الشفتان، وفيه الفم، فلا يضرب في الوجه، ولأن آثار الضرب في الوجه تكون شيناً، فإذا تعمد وضرب في الوجه فإنه يضمن، وأما إذا لم يتعمد بأن أومأ بيده والطفل هو الذي تحرك حتى قابل تلك الضربة بوجهه ففي هذه الحال لا يضمن.