Q إذا قرر الطبيب الجنائي عدم سراية الجناية في حال القصاص، ثم وقع أن سرت الجناية، فعلى من الضمان؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه إذا أسقط حقه وقال: أريد القصاص فقيل له: اصبر حتى يبرأ جرحك فتعجل وقال: أريد أن أقتص فاقتص، ثم سرت الجناية فقد سقط حقه قياساً على ما ذكر في قصة الرجل الذي طعن بقرن في ركبته، وأما إذا ظهر البرء ثم اقتص وسرت الجناية فإن الجاني يضمن.