للقود أحكام شرعية كثيرة، وهو نوعان: قود في النفس، وقود فيما دون النفس كالأطراف والجروح، ولا يجب القود إلا بشروط، وإلا وجبت الدية، وهي أنواع، وقد بينها العلماء بأدلتها.