Q يقول: هل الشفاعة في إسقاط القصاص مندوب إليها ويؤجر المسلم عليها؟ وهل يليق طلب الشفاعة لأصحاب الاعتداء على المحارم أو ترويج المخدارت قبل أن يصل الأمر للقاضي؟
صلى الله عليه وسلم نرى أنه إذا كان مظلوماً أو معتدى عليه فإن الشفاعة فيه مندوبة، فكثيراً ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان ليفجر بأهله، ثم إن صاحب البيت وجده فلم يجد بداً من أن يقتله؛ لأن هذا الظالم معه سلاح، فيقول صاحب البيت: لو لم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعاً، وقتلته لكف اعتدائه.
ولكن القاضي لا يقبل منه، ويقول: هلم بشهود.
فيقول: ما معي شهود.
وأهل القتيل يقولون: إنه خدعه وأدخله بيته وقتله لعداوة بينهما أو نحو ذلك.
فلا يكون هناك بينات، ففي هذه الحال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم، وأنه كثيراً ما يتسور وكثيراً ما يدخل البيوت، وليس له دين يحجزه فتجوز الشفاعة في ذلك القاتل؛ لأنه قتله لكف شره.