Q لو أن شخصاً قتل رجلين، وأهل الرجل الأول طلبوا الدية، وأهل الرجل الثاني طلبوا القصاص، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك، لكن القاتل واحداً، فيقول: أنا ليس عندي إلا نفسي، فاقتلوني أو اعفوا عني.
فإذا قال أولياء القتيل الأول: نحن نعدل إلى الدية.
وقال الآخرون: نحن نريد القصاص فقد يقول: من أين لي الدية إذا قتلت؟ ففي هذه الحال يجتمعون بطلب القصاص وتسقط الدية.