وإذا لم يلاعن فعليه الحد؛ وذلك لأن هلالاً لما جاء وقال: إني وجدت مع امرأتي رجلاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) يعني: قبل نزول الآية، وبعد نزول آية المحصنات، والبينة: هي أربعة شهود، أو حد في ظهرك، أي: تعاقب بالحد الذي هو ثمانون جلدة، فتعجب وقال: يا رسول الله! إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلاً فاجراً قد تفخذها، يذهب فيجمع أربعة شهود! فكرر عليه (البينة أو حد في ظهرك) .
فدل على أنه إذا لم يأت بالبينة فإنه ينتقل إلى الملاعنة، فإذا امتنع من الملاعنة، وطالبت المرأة بحد القذف، فإنه يقام عليه حد القذف، وأما إذا شهد عليها، وكمل الشهادة باللعن، ولم تكمل هي الشهادة، أو لم تدعُ على نفسها بالغضب، فإنه يقام عليها الحد الذي هو الرجم، والدليل قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور:8] وهذا يدل على أنها إذا لم تأت بهذه الشهادات فلا يدرأ عنها العذاب، بل على الإمام إقامة الحد عليها.