حكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقف

Q إذا لم يحدد الواقف ناظراً، واتفقت الورثة على أحدهم، فهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الحاكم؟ وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس، والأصل أن الواقف يوكل واحداً عنده الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يُوكل واحداً منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015