Q إذا سمح الورثة بالوصية لوارث، فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه المفروض له؟
صلى الله عليه وسلم نعم؛ لا يسقط حقه من الإرث، فإذا سمحوا بما خصه به فالباقي لهم جميعاً وهو معهم.