Q أوقفت جدة جدي وقفاً، ونصت أن ثمرة الوقف لذريتها الذكور دون الإناث، وأُخبرنا أن هذا لا يجوز، فلماذا؟
صلى الله عليه وسلم كأن فيه حيفاً ومحاباة وظلماً للإناث، وهذا هو ما يسمى بالتوليج، يعني: كأنها تولج المال للذكور دون الإناث، هذا هو السبب، وعلى كل حال الوصية لا يُعمل بها إلا بعد الموت، ولا يعمل فيها إلا بأمر الشرع.