حكم بيع الوقف لسداد الواقف

Q إذا أوقف رجل لأولاده بيتاً ثم توفي، ووجد أن عليه ديناً، فهل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟

صلى الله عليه وسلم يُسدد الدين من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015