حكم التأمين، وحكم الأخذ من شركات التأمين

Q هل يجوز أخذ الدية من التأمين التجاري، وإذا اضطر الإنسان إلى التأمين التجاري وحصل له حادث فهل يأخذ مما تعوض له الشركة تأميناً أم لا؛ وجزاكم الله خيراً؟

صلى الله عليه وسلم نحن نختار أنه لا يجوز التأمين التجاري لا على السيارات ولا على الأنفس ولا على التجارات، ولكن متى حصل ووقع أن إنساناً أمّن على سيارته ثم حصل عليه حادث فإنه تدفع له الشركة، وله أن يأخذ؛ لأن تلك الشركة التزمت أن تدفع له، سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015