حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

Q نحن جماعة قدمنا من المدينة قاصدين مكة للعمرة، ولكننا تجاوزنا ميقات أهل المدينة عامدين، وذلك لأننا أردنا الإحرام من الطائف؛ لأنه أيسر لنا وأسهل، فما حكم عملنا هذا، وجزاكم الله خيراً؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر، فإذا وصلتم إلى الطائف ومررتم بميقات أهل الطائف الذي هو وادي محرم أو السيل الكبير وأحرمتم منه فلا حرج، مع أن الأولى أنه ليس هناك مشقة لو أحرمتم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وقد تكون المشقة في وصولكم الطائف أكثر؛ لأنكم ستبقون بعد إحرامكم أربع ساعات أو ثلاث ساعات ونصف بين المدينة وبين مكة، وأما ذهابكم إلى الطائف ثم رجوعكم ستطول مدة ذهابكم ورجوعكم، وعلى كل حال لا حرج في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015