الأخت لأب

الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين.

الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع بنت الصلب سواء، فإذا كان عندك أخت شقيقة، وخمس أخوات من أب أو واحدة، فالشقيقة لها النصف ثلاثة من ستة، والأخت أو الأخوات من الأب لهن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الله جعل للأخت النصف وجعل للأختين الثلثين، فالقريبة القوية التي هي الشقيقة تأخذ النصف، والبقية يأخذن السدس تكملة الثلثين؛ مثل بنت الابن مع بنت الصلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015