الثالث: بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب ترث السدس، ويسمى تكملة الثلثين، صورة ذلك: إذا كان عندك بنت للصلب وعندك بنت ابن، فبنت الصلب تأخذ النصف، وتعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الله جعل للبنات الثلثين، ومعلوم أن بنات الابن يأخذن الثلثين إذا لم يكن غيرهن، فإذا كان كذلك فلا بد للفرع الوارث من الإناث من استكمال الثلثين، وحيث إن القربى أخذت النصف، فالبعيدة التي هي بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، سواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر.
فبنت الابن أو بنتا الابن يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين.
إذا مات الميت وله بنت وخمس بنات ابن، فالبنت لها النصف لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] ، والخمس بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين يشتركن فيه.