يقولون: إذا جمع صلاتين في وقت واحد كالمسافر، أو من جمع لمطر أو نحوه كفاه أذان واحد.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفه الظهرين اكتفى بأذان واحد، وفي مزدلفة العشائين أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
كذلك أيضاً إذا قضى فوائت، فقد اشتهر أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الأحزاب شغله الأحزاب عن الأربع الصلوات: عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاها كلها في وقت العشاء أو بعد العشاء، وأذن مرة فاجتمعوا، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يكرر الأذان لاجتماعهم، ثم صلى كل صلاة بإقامة.