ذكروا أنه إذا لم يكن للمرأة وارث إلا الزوج، فيجوز لها أن تخرج أكثر من الثلث؛ لأن الزوج أجنبي، وكذلك الزوج إذا لم يكن له وارث إلا الزوجة جاز أن يزيد على الثلث، فيجوز له أن يوصي بالنصف أو بالثلثين أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إلا أن الزوجة أو الزوج يعتبر كأجنبي؛ فلأجل ذلك يعرف بأن الورثة هم العصبة والأقارب ونحوهم.
وقول المصنف رحمه الله: (يسن) أي: يستحب، (لمن ترك مالاً كثيراً عرفاً) أي: باعتبار عرف الناس، وقد تكون العشرة الآلاف في بعض الأزمنة كثيرة، وفي بعضها المائة الألف قليلة، أي: بالنسبة إلى حاجة الفقراء ونحوهم، فالكثرة والقلة بحسب عرف الناس وعادتهم.