يشترط لها شروط: الشرط الأول في قوله: (وشرط تقدم ملك شفيع) أي: على البيع، فيخرج ما إذا ملكاها سواء فليس لأحدهما شفعة على الآخر، فإذا اشترى زيد وعمرو أرضاً على أنها شراكة بينهما، وكل منهما دفع نصف الثمن، فهل لأحدهما شفعة على الآخر؟
صلى الله عليه وسلم ليس لأحدهما شفعة؛ لأنهما ملكاها دفعة واحدة، واشترياها سواءً.