أما إذا كان الانتقال بعوض غير مالي فلا شفعة، وصورة ذلك: لو كانت الأرض بين اثنين شراكة، ثم إن أحدهما تزوج امرأة، وقال: صداقك نصف هذه الأرض التي بيني وبين خالد، ولما أصدقها أراد خالد أن يشفع؛ فهل له شفعة؟ ليس له شفعة؛ لأن شريكه دفعها مقابل النكاح، فلا يقول: أيتها المرأة! إني أشفع عليك وأعطيك صداقاً بدل هذا الصداق؛ فليس له ذلك؛ لأنها أخذته مقابل هذا الزواج، بل هو مقابل الاستمتاع بها.
هذا مثال.
مثال ثانٍ: إنسان قتل رجلاً عمداً، فقال: أولياء القتيل: سوف نقتلك أو تعطينا نصيبك من هذه الأرض بالغاً ما بلغ، فقال: خذوا الأرض، وقيمتها مائة ألف أو مائتا ألف أو ثلاثمائة، فهل هم أخذوها هنا بعوض مالي؟ ما أخذوها إلا عوضاً عن دم صاحبهم، فهذا عوض ليس بمالي، فليس فيه شفعة.