وكذلك: لو غصب داراً وصلى فيها، فهل تصح صلاته؟ الرواية المشهورة للإمام أحمد أنها لا تصح صلاته، والقول الآخر: أنها تصح، بحيث إذا تاب لا يؤمر بالإعادة؛ وذلك لأنه أدى الصلاة كما أمر، فلا حاجة إلى أن يعيدها، ونقول له: جلوسك في هذه الدار إثم، واستمتاعك بها واستعمالك لها إثم، وعليك ذنب الغصب، وعليك ذنب الاستعمال لها، وسواء أغلقتها أو سكنتها أو أجرتها أو أسكنت فيها فقراء -مثلاً- صدقة منك فلا يقبل الله تعالى صدقتك، حيث إنك تصرفت في مال إنسان معصوم بغير حق.
فعلى هذا لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلها في هذه الدار المغصوبة، ولكنه يأثم.