أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر

بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقظاً ولم يكن مغفلاً

حافظاً إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي

يعلم ما في اللفظ من إحالة ... إن يروِ بالمعنى وفي العدالة

بأن يكون مسلماً ذا عقلِ ... قد بلغ الحلم سليم الفعلِ

من فسقٍ أو خرمِ مروءة ومن ... زكاه عدلان فعدلٌ مؤتمن

إلى آخر كلامه -رحمه الله تعالى-، المقصود أنه يشترط لقبول الراوي أن يكون عدلاً ضابطاً، وعرفنا المراد بالعدالة والضبط.

بم تثبت عدالة الراوي؟ إذا زكاه اثنان من أهل العلم وعدلوه فهو عدل، ويكفي واحد على القول الصحيح إذا كان عالماً بأسباب العدالة يكفي، يعني لو قال الإمام أحمد -رحمه الله- فلان عدل، أو فلان ثقة، أو قاله البخاري، أو ابن معين، أو ابن المديني أو غيره من أهل العلم فإنه يكفي ولو واحد.

أو يشتهر ويستفيض، يستفيض أمره ويشتهر بالعدالة حينئذٍ لا يحتاج إلى تزكية، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، يعني إذا روى العدل عن راوي هل يعد تعديلاً له أو لا بد أن يصرح بتعديله؟ يعني لو روى البخاري عن راوي نقول: يكفي، نحكم بعدالته لأن البخاري خرج له؟ نعم، رواة الصحيحين جازوا القنطرة، مسلم كذلك لا سيما إذا كان الخبر مما يدور عليه، أما إذا رواه غيره ولو اشترط الصحة، لو روى ابن حبان في صحيحه عن راوي، ولم يصرح بتوثيقه لا يكفي، لو روى من صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة كشعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما من أهل العلم فإنه لا يكفي، لا يكفي أن يروي عنه لوجود رواية هؤلاء الذين صرحوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات روى عن بعض الضعفاء.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لو قال: جميع أشياخي ثقة، أو قال: حدثني الثقة فلا يكفي، لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه، لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه، والتعديل على الإبهام لا يكفي.

طالب:. . . . . . . . .

لو قال. . . . . . . . . عن حديث إمام من أئمة الحديث ...

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015