طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب؛ لأن للمطلق مع المقيد صور أربع، إما أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب أو العكس، فإذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقاً كما هنا، وكما في قوله تعالى ...
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يا أشرف، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] مع قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً هنا للاتحاد في الحكم والسبب، إذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، ونظيره: اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلفا في الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحدا في الحكم دون السبب مثل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم مثل الرقبة في كفارة القتل، والرقبة في كفارة الظهار، إذا اتحدا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، خلافاً لمن أبى ذلك كالحنفية، والعكس إذا اتحدا في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف.
نعود إلى التربة، إذا قلنا: إنها من باب تقليل أفراد العام ومن باب تخصيص، وحينئذٍ لا يحمل العام على الخاص؛ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي العناية بشأن الخاص والاهتمام به.
إذا قيل في وصية إذا أوصى زيد -من الناس- لبني تميم، لبني تميم الفقهاء منهم، هل هذا تخصيص وإلا تقييد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم تقييد بوصف، إذاً مثال التخصيص؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أعطِ الطلاب مثلاً، أعطِ الطلاب هاه؟ وإذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف لحكم العام، أعطِ الطلاب إلا المتزوجين، نعم.
طالب: مثال.