يطلقون -أعني المتأخرين- أن زيادة الثقة مقبولة، وسمعنا كلام الحاكم، وكلام النووي كثيراً ما يقول: "هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة" ابن الصلاح قسم تقسيم يرى أنه يقرب وجهة النظر بين المتأخرين والمتقدمين، فجعل الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة، أو لا مخالفة فيها، أو زيادة موافقة من وجه مخالفة من وجه، فالزيادة الموافقة لا إشكال فيها، والزيادة التي لا موافقة ولا مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل في نظره، الزيادة المخالفة هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر، ومن أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة: ((وتربتها طهوراً)) تفرد به عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، رواه مسلم، ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) الرواية الثانية: ((وتربتها طهوراً)) هل التربة موافقة للأرض أو مخالفة لها أو موافقة من وجه مخالفة من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض موافقة، فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره، مما على وجه الأرض، فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض كالحنابلة والشافعية يقولون: هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تقييد المطلق، لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه فرد وإلا وصف؟ إذا قلنا: إنه فرد من أفرادها، والتخصيص تقليل أفراد العام، نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص، لماذا؟ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم بالتراب وغير التراب، إلا أن التراب أولى من غيره، فنص عليه للعناية به، وإن كان لا يقتضي التخصيص، والذي يقول: إن التراب وصف من أوصاف الأرض وليس بفردٍ من أفرادها يكون هذا عنده من باب التقييد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015