أي: هذا باب في حكم المساجد التي تُبنى في الدور. وفي بعض
النسخ: " باب اتخاذ المساجد في الدور " (?) وفي بعضها: " باب ما
جاء في المساجد تُبنى في الدور "
437- ص- نا محمد بن العلاء: نا حُسين بن علي، عن زائدة، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: أَمرَ رَسولُ اللهِ ببناءِ المساجدِ في
الدُّورِ، وأن تُنَظَّفَ وتطيب (?) .
ش- محمد بن العلاء: أبو كريب الكوفي، وحُسَين بن علي: ابن
الوليد الجُعفي، وزائدة: ابن قدامة الثقفي الكوفي.
قوله: " في الدُور " قال سفيان بن عيينة: الدورُ: القبائلُ. وذكر
الخطابيّ أنها البيوت، وحكى- أيضا- أنه يراد بها المحالّ التي فيها الدورُ.
قلتُ: الظاهر أن المراد بها ما قاله الخطابي؛ لورُود النهي عن اتخاذ
البيوت مثل المقابر؛ وفيه حجة لأصحابنا " (?) أن المكان لا يكون مسجدا
حتى يسبله (?) صاحبه، وحتى يُصلى الناس فيه جماعةً، ولو كان الأمر
حمى يسبله 0
يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد/في
بيوتهم خارجةً عن أملاكهم، فدل أنه لا يصح أن تكون مسجدًا بنفس
التسمية ".
ولذلك قال صاحب " الهداية ": إن اتخذ وسط داره مَسجدا، وأذن
للناس بالدخول فيه، له أن يبيعه ويُورث عنه؛ لأن المسجد: ما لا يكون
لأحد فيه حق المنع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع، فلم
يَصر مَسجدا.