ش- حفص بن عمر: ابن الحارث البَصري، وشعبة: ابن الحجاج،
والحكم: ابن عُتَيبة، وإبراهيم: النخعي، والهمام بن الحارث: النخعي
الكوفي. سمع: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن
الأسود، وعمار بن ياسر، وعدي بن حاتم، وحذيفة بن اليمان،
وعائشة الصديقة. روى عنه: سليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي،
ووبرَةُ. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (?) .
قوله: " أثر الجنابة " المراد من الأثر: المني، ومن الجنابة: الاحتلام.
قوله: " أو يغسل ثوبه " شك من الراوي.
فو له: " فأخبرت " أي: الجارية.
قوله: " لقد رأيتني " بضم التاء أي: لقد رأيت نفسي " وأنا أفركه "،
ويجوز كسر التاء على كونه خطاباً للجارية.
اعلم أن العلماء " (?) اختلفوا في المني؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك
إلى نجاسته؛ إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا،
وهو رواية عن أحمد. وقال مالك: لا بد من غسله رطباً كان أو يابساً.
وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن بن صالح:
لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيراً، وتعاد منه إن كان في الجسد
وإن قلّ. وقال الشافعي: المني طاهرٌ، وبه قال داود، وأحمد في رواية:
وحجتهم: رواية الفرك، فلو كان نجساً لم يكف فركُه كالدم وغيره،
وكذا رواية الغسل، ولو لم يكن نجساً لما أُمِر بالغسل ".
وقد روى الدارقطني في " سننه " (?) من حديث عبد الله بن الزبير:
ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن
عائشة قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابساً وأغسله