وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. وإنما خُصَ الشُعُر بالذكر لأنها
أقرب إلى أن ينالها النجاسة من الدثار، وإنما امتنع- عليه السلام- من
الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض.
352- ص- حدَّثنا الحسن بن علي قال: أنا سليمان بن حرب قال: نا
حماد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة، أن النبيَّ- عليه السلام-
كان لا يُصَلِّي في مَلاحِفِنَا (?)
ش- الحسن بن علي: أبو محمد الخلال الحلواني، وسليمان بن
حرب: الواشحي قاضي مكة، وحماد: ابن زيد، وهشام: ابن عروة.
قوله: " في ملاحفنا " الملاحف: جمع ملحفة- بكسر الميم- ما
يلتحف به.
وأخرج أبو داود هذا الحديث- أيضاً- في الصلاة (?) ، وأخرجه
الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ص- قال حمادٌ: وسمعتُ سعيدَ بن أبي صدقةَ قال: سألت محمداً عنه
فلم يُحدِثنِي. وقال: سمعتُه منذُ زمان، ولا أدري ممن سمِعتُه، ولا أدري:
سمِعته من لَبت أم لا؟ فسَلُوا عنه. ً
ش- أي: ً قال حماد بن زيد. وسعيد بن أبي صدقة: أبو مُرة، ذكره
ابن حبان في " الثقات "، روى عن: محمد بن سيرين. وروى عنه:
حماد بن زيد.
قوله: " سألت محمداً " يعني: محمد بن سيرين " عنه " أي: عن
هذا الحديث.
قوله: " من ثَبت " الثبتُ- بفتح الثاء المثلثة، وسكون الباء المُوحدة-
يعني: الثابت/، يقال: رجل ثَبتٌ إذا كان ثقةَ حجةً في أقواله وأفعاله.