وكليب والد عُثيم (?) البصري، روى عن: أبيه، روى عنه: ابنه:
عُثيم، روى له: أبو داود. وإنما أمر النبي- عليه السلام- بالحلق زيادة
لتنظيفه، وإزالةَ للشعر الذي رباه في الكفر. وأما أمره بالاختتان فظاهر،
ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الختان يترك. وفيه رواية مجهولٌ فافهم.
***
أي: هذا باب في حكم المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أيام
حيضها.
341- ص- حدَثنا أحمد بن إبراهيم قال: ثنا عبد الصمد بن
عبد الوارث، [عن أبيه] قال: حدثتني أم الحسن- يعني: جدة أبي بكر
العدوي-، عن معاَذةَ قالت: سألت عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثَوبَها الدمُ،
قالت: تَغسلُهُ، فإن لم يذهب أثَرُهُ فلتُغيره بشيء من صفرةَ، وقالت: لقد
كنتُ أحِيض عندَ رسولِ اللهِ ثَلاثَ حِيَضِ جميعاً، لَا أغسِلُ ليَ ثوباً (?) .
ش- أحمد بن إبراهيم: الموصلي، وعبد الصمد بن عبد الوارث:
البَصري التميمي.
وأم الحسن جدة أبي بكر العدوي، روت عن معاذة العدوية، روى
عنها: عبد الصمد، روى لها: أبو داود، وابن ماجه (?) .
ومعاذة: بنت عبد الله العدوية البصرية، وقد ذكرناها.
قوله: " فإن لم يذهب أثره " والأثر: اللون والرائحة.
قوله: " من صفرة " مثل الورس والزعفران ونحوهما.