وكليب والد عُثيم (?) البصري، روى عن: أبيه، روى عنه: ابنه:

عُثيم، روى له: أبو داود. وإنما أمر النبي- عليه السلام- بالحلق زيادة

لتنظيفه، وإزالةَ للشعر الذي رباه في الكفر. وأما أمره بالاختتان فظاهر،

ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الختان يترك. وفيه رواية مجهولٌ فافهم.

***

120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

أي: هذا باب في حكم المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أيام

حيضها.

341- ص- حدَثنا أحمد بن إبراهيم قال: ثنا عبد الصمد بن

عبد الوارث، [عن أبيه] قال: حدثتني أم الحسن- يعني: جدة أبي بكر

العدوي-، عن معاَذةَ قالت: سألت عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثَوبَها الدمُ،

قالت: تَغسلُهُ، فإن لم يذهب أثَرُهُ فلتُغيره بشيء من صفرةَ، وقالت: لقد

كنتُ أحِيض عندَ رسولِ اللهِ ثَلاثَ حِيَضِ جميعاً، لَا أغسِلُ ليَ ثوباً (?) .

ش- أحمد بن إبراهيم: الموصلي، وعبد الصمد بن عبد الوارث:

البَصري التميمي.

وأم الحسن جدة أبي بكر العدوي، روت عن معاذة العدوية، روى

عنها: عبد الصمد، روى لها: أبو داود، وابن ماجه (?) .

ومعاذة: بنت عبد الله العدوية البصرية، وقد ذكرناها.

قوله: " فإن لم يذهب أثره " والأثر: اللون والرائحة.

قوله: " من صفرة " مثل الورس والزعفران ونحوهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015