ولو اغتسل لم يصح منه ذلك؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض
الدين وهو لا يُجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما، قلنا: لا
يجب عليه إلا إذا أسلم وهو جنبٌ، ولا يصح قياسه على الصلاة
والزكاة/؛ لأنهما لا تصح بدون النية، ونية الكافر لغو لعدم الإيمان،
بخلاف اغتساله؛ لأن الماء مطهر بنفسه فلا يَحتاج إلى النيّة. والحديث
أخرجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ لا نعرفه
إلا من هذا الوجه.
340- ص- ثنا مَخلَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال:
أخبرتُ عن عثَيم بن كُليب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنه جَاءَ النبيَ (?) - عليه
السَلام- فقال: قد أسلمتُ، فقال له النبيُ- عليه السلام-: ألق عنكَ شَعرَ
الكُفرِ، يقولُ: احلق. قال: وأَخبرني آخرُ أن النبيَ- عليه السَلام- قال
لآخر معه: ألقِ عنك شَعرَ الكُفرِ واختتِن (?) .
ش- مخلد: ابن خالد بن يزيد الشعيري، كان بطرسوس. روى
عن: عبد الرزاق بن همام، وإبراهيم بن خالد الصنعانيين. روى عنه:
مسلم، وأبو داود- وقال: ثقة-، وغيرهما. وقال أبو حاتم حين سئل
عنه: لا أعرفه (?) .
وعبد الرزاق: ابن همام الصنعاني، وابن جُريج: عبد الملك بن
عبد العزيز، وعُثَيم- بضم العين المهملة، وفتح الثاء المثلثة، وبياء آخر
الحروف ساكنة، وميم- ابن كُلَيب الحضرمي. روى عن: أبيه، عن
جده. روى عنه: ابن جريج، وقيل: قال ابنُ جريج: أخبرتُ عن
عُثَيم. روى له: أبو داود (?) .