ثم اعلم (?) " أن مذهب الجمهور: أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء

إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يحب نقضها، وإن لم

يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان

يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب،

وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاوس

وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو

كالمرأة ".

ويستفاد همن هذا الحديث أن الدلك ليس بشرط، وهو قول عامة الفقهاء

إلا مالك فإنه شرطه في الغسل والوضوء جميعاً، وأن الفيضة الواحدة من

الماء إذا عمت تجزئه، وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب،

وليست على الوجوب، كذا قاله الخطابي (?) . والحديث أخرجه مسلم،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

237- ص- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثني ابن نافع-

يعني: الصائغ، عن أسامة، عن المقبري، عن أم سلمة: " أن امرأةً جاءت

أم سَلَمةَ (?) بهذا الحديث قال: قالت فسألت لها النبيَ- عليه السلام-

بمعناه، قال فيه: " واغمِزِي قُرُونَكِ عندَ كل حَفنَة " (?) .

ش- ابن نافع هو: عبد الله بن نافع الصَائغ، المدني، أبو محمد

القرشي المخزومي. سمع: مالك بن أنس، وهشام بن عروة،

وأبا المثنى، وغيرهم. روى عنه: دُحيم، ومسلم بن عمرو الحذاء،

وعبد الوهاب بن بخت (?) ، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة 0 مات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015