232- ص- حثثنا قتيبة بن سعيد قال: نا أيوب بن جابر، عن عبد الله

ابن عُصم، عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين والغُسلُ من الجنابة

سبع مرات (?) ، وغُسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسولُ الله

يسألُ حتى " جُعلت الصلاةُ خمساً، والغُسل من الجنابة مرة، وغُسلُ للبول من

الثوب مرة (?) .

ش- أيوب بن جابر اليمامي أخو محمد السُحيمي أبو سليمان الحنفي

المدني. روى عن: عبد الله بن عاصم (?) ، وأبي إسحاق السبيعي،

وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم. روى عنه: قتيبة، وأبو داود

الطيالسي، وخالد بن مرداس، وغيرهم. قال ابن معين والنسائي:

ضعيف. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه وقال زكي الدين في

" كتابه ": لا يحتج بحديثه (?) .

وعبد الله بن عصم ويُقال: ابن عصمة أبو علوان الحنفي. سمع: عبد الله

ابن عمر، وابن عباس، وأبا سعيد الخدري. روى عنه: شريك بن

عبد الله، وإسرائيل، وأيوب بن جابر. قال ابن معين: هو ثقة. وقال

أبو زرعة: كوفي ليس به بأس. روى له: أبو داود، والترمذي (?) .

قوله: " كانت الصلاة خمسين " أي: خمسين صلاة في اليوم والليلة،

وقد خفف الله تعالى عن هذه الأمة بسؤال النبي- عليه السلام-/ليلة

المعراج، وذلك كما رُوي في قصة المعراج: أن الله تعالى عرض على

عبده محمد وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة،

ثم لم يزل يختلف بين موسى وربه حتى وضعها الرب جل ذكره إلى

خمسٍ وقال: " هي خمسون، الحسنة بعشرة أمثالها "، وأما تخفيف

الغسل من الجنابة إلى مرة، وتخفيف غسل البول من الثوب إلى مرة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015