/ 4- كتاب الزكاة

أي: هذا كتاب في أحكام الزكاة، وجه المناسبة بين الكتابين من حيث

إن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة كما قال عز وجل: (الَذينَ يُؤْمنُونَ بالغَيْب وَيُقيمُونَ الصلاة وَمما رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ) (?) وقال- عَليه اَلسلام-: "بني الإسلام على خمس " الحديَث، وهي لغة عبارة عن النماء، يقال: زكى الزرع إذا نمى، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكَّى) (?) أي: تطهر، وشرعا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير الغير الهاشمي، ثم لها ركن، وسبب، وشرط، وحكم وحكمة، فركنها فعلها لله تعالى بالإخلاص، وسببها المال، وشرطها نوعان: شرط السبب، وشرط من تجب عليه، فالأول ملك النصاب النامي الحولي، والثاني: العقل، والبلوغ، والحرية، وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الآخرة، وحكمتها كثيرة، منها: التطهر من أدناس الذنوب والبخل، ومنها: ارتفاع الدرجة والقربة، ومنها: الإحسان إلى المحتاجين، ومنها: استرقاق الأحرار، فإن الإنسان عبيد (?) الإحسان، واعلم أن في رواية اللؤلؤي "كتاب الزكاة" ذُكِرَ عقيب باب الاستعاذة، وفي ترتيب غيره يتلوه كتاب الجنائز، ثم يتلو كتاب الجنائز كتاب الزكاة، وهو الترتيب "الحسن الموافق لترتيب كتب الفقه، وكذا وقع ترتيب "معالم السنن" للخطابي.

1676- ص- نا قتيبة بن سعيد الثقفي، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: " لما تُوُفَيَ رسولُ اللهِ- عليه السلام- واستُخْلِفَ أبو بكر بعدها، وكَفَرَ مَن كَفَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015