أي: هذا باب في بيان الصلاة قبل المغرب.
1251- ص- نا عُبيد الله بن عُمر: نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين
المعلم، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله المزَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"صلّوا قبل المغرب ركعتين "، ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين لمنْ
شاء" خَشْيةَ أن يتخذها الناسُ سُنَّة (?) .
ش- عبد الله بن مُغفل المُزني.
اختلف السلف في التنفل قبل المغرب , فأجازه طائفة من الصحابة
والتابعين والفقهاء , وحجتهم: هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة
من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال إبراهيم النخعي: هي
بدْعة. والصحيح: أن الحديث محمول على أنه كان في أؤل الإسلام
ليتبيّن خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس، وحل فعل
النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لئلا يتباطأ الناس
[2/ 131 - ب] بالصلاة عن وقتها الفاضل. وأخرجه/ البخاري بنحوه.
1252- ص- نا (?) عبد الله بن محمد النفيلي: نا ابن عليّة، عن
الجريري، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن عبد الله بن مُغفّل قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، بَيْن كل أذانين صلاة لمن شاء " (?) .
ش- ابن عليّة: إسماعيل، والجُريري: سعيد بن إياس النضري.