المتأخرين؛ بأنّ بقية وإن كان حديثه في الصحيح فعنعنة لا تقبل لتدليسه، وفي
ذلك نظر لما قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله هذا يعني حديث خالد إسناد
جيّد قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين حدثنى رجل
من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمه والحديث صحيح قال: نعم انتهى، والذي
عليه المحدّثون قاطبة: أنّ جهالة (?) اسم الصحابي غير قادحة في الإسناد لا
سيما مع شهادة التابعين المعروف له الصحبة، وهو قول مسند من كلام ابن
القطان، وذهل عنه في هذا الموضع، وأمّا من أعلّه بتدليس بقية فمردود؛
لتصريح أبي عبد الله الحاكم في مستدركه لقول بقية ثنا بحر فذكره، وفي
مراسيل أبي داود من حديث العلاء بن زياد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه اغتسل، فرأى
لمعة على منكبيه لم يصبها الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على
منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان، قال ابن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي:
وقد أسند عن العلاء عن رجل من الصحابة والصحيح مرسل أبي داود،
وحديث حميد بن مسعدة عن أبي سلمة عن أبيه قال: " أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقلت: يا رسول الله إنّ أهلي يغار علي إذا أنا وطئت جواري. قال: " ولم تعلن
ذلك "، قلت: من جهة الغسل قال: " وإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند
أهلك وإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك " (?) . ذكره الإسماعيلي في
جمعه لحديث مسعر من جهة إسماعيل بن يحيى وهو متروك الحديث عن
مسعر عنه، ولما/ذكره البيهقي في الخلافيات ردّه بضعف إسناده، وحديث ابن
عمر: " إنّه توضأ وبقى على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره النبي عليه الصلاة
والسلام أن يعيد الوضوء " (?) ذكره في الخلافيات وردّه بالانقطاع، قال: وقد
روى عن ابن عمر نفسه موقوفا وإسناده جيّد، وحديث ليث عن عبد الرحمن
ابن سابط عن أبي أمامة أو أخي أبي أمامة: رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوما على
أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء ". الحديث
ذكره البيهقي في سننه، وحديث ابن مسعود: " أنّ رجلا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ