حديث مغيرة بن سعلاب عن الوازع بن نافع عن سالم عن أبيه عن عمر عن

أبي بكر الصديق- رضي الله تعالى عنه- قال: " كنت جالسا عند النبي/

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاء رجل قد توضأ وبقى على ظهر قدمه مثل ظفر النخامة فقال له

النبي: ارجع فأتم وضوءك ففعل " (?) ، انتهى. وقال عبد الحق عند ذكره غيره.

وحديث عمر واضح إسنادا، وأجل معنى من هذا، فدلّ أنّ الحديث إنّما رواه

عمر عن أبي بكر، وقد جمع بينهما أحمد بن عبيد الصغّار في مسنده من

حديث ابن عمر عنها مرفوعا، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لا يروى

عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث، فزاد

أبي نوح عن شعبة عن إسماعيل عن أبي المتوكل قال: توضأ عمر وبقى على

ظهر رجله لمعة لم يصيبها الماء، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعيد الوضوء، فقال أبو

المتوكل: لم يسمع من عمر، وإسماعيل: هذا لا بأس به، ولما ذكر في

الخلافيات هذا المتوكل قال: إسناده جيد، وقد تقدّم كلام أبي محمد في

حديث عمر، قال الحافظ أبو الفضل الهروي: إنّما نعرف من حديث ابن لهيعة

عن أبي الزبير بهذا اللفظ وابن لهيعة لا يحتج به وهو خطاء عندي؛ لأن

الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر جعله من قول عمرو قال البيهقي:

ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير، ورواه خالد الحذاء عن

أبي قلابة عن عمر مثله، وقد روى عن عمر ما دلّ أنّ أمره بالوضوء كان على

طريق الاستحباب، وإنّما الواجب غسل تلك اللمعة فقط، وفي الباب حديث

خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رأى رجلا

يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد

الوضوء والصلاة ". رواه أبو داود (?) من حديث بقية/عن خمير عنه، وقال ابن

حزم: لا يصح وهو مرسل، ورده أبو محمد الأشبيلي ببقية، واستدرك عليه ابن

القطان الإرسال، وقال البيهقي: هو حديث مرسل، وأعلّه بعض الحفاظ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015