يغسلهما ثلاثا " وفي لفظ للبخاري (?) : " إذا استيقظ أحدكم من نومه "
وفي لفظ عند مسلم: " فليفرغ على يده ثلاث مرات "، وفي لفظ: " إذا
كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإِناء حتى
يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده " (?) وعند أبي داود: " إذا قام
أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاث مرات " (?)
وعند البخاري: " فلا يغمس يده في الوضوء " وعند الدارقطني: " في
إنائه " أو " في وضوءه " وفي رواية ابن ثابت: " تطوف يده " وفي الأوسط
عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج بزيادة: " ويسمى قبل أن
يدخلها "، وقال: لم يروه عن هشام إلَّا عبد الله بن محمد بن يحيى بن
عروة. تفرد به إبراهيم بن المنذر إلَّا وقال أحمد: ممن رواه عن أبي الزناد
ويسمى هشام، ولفظ ابن وهب في جامعه: " حتى يغسل يده- أو يفرغ
فيها- فإنه لا يدري حيث باتت يده "، وفي علل الرازي: " فليغرف على
يده ثلاث غرفات " مع لفظ: " ثم ليغترف بيمينه من إنائه " وعند البيهقي:
" أين باتت يده منه ". وقال: قوله: تفرد بها محمد بن الوليد البُشرِي، وفيما
قاله نظر لما ذكره ابن منده عن عبد الله بن شقيق من رواية خالد الحذاء عنه
قال: " فإنه لا يدري أين باتت يده منه "، قال: وكذلك رواه محمد بن
الوليد عن غندر ومحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة
عن الحذاء عن ابن شقيق عن أبي هريرة، وقال فيه: " فإنه لا يدري أين باتت
يده منه " وقال: ما أراهما محفوظين بهذه الزيادة، إلَّا أن رواة هذه الزيادة