شعبة عن قتادة قال: قال الحسن إنا والله- ما أدركنا إلا وقد مضى صدر من

أصحاب محمد/صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأول، قال قتادة: إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة، قلت

له: زعم زياد الأعلم أنَ الحسن لم يلق أبا هريرة قال: لا أدري، فظاهره

يحتمل إنكار قول زياد وعدم رجوع قتادة إليه، وأنه أخبر بالواقع الذي عنده،

وأنَه يصوب لا أدري منكما بقول زياد- والله تعالى أعلم- فقد ظهر من

مجموع ما ذكرنا صحة قول من قال أنه سمع من أبي هريرة، وفساد قول من

خالف ذلك، وفي كتاب البزار عن يونس عن ابن سيرين: " أو لهن أو

أخراهن "، وفي رواية عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: " إذا ولغ الكلب في إناء

أحدكم، فلا يجعل فيه شيئًا حتى يغسله سبع مرات ". قال في الأوسط: لم

يروه عن صفوان بن سليمان غير عطاء إلا إبراهيم بن محمد. تفرد به

إسماعيل بن عباس، وفي نسخة ابن المثنى: " إذا ولغ الكلب في الإِناء غسل

سبع مرات أولهن بالتراب، وإذا ولغ الهر غسل مرة " وسيأتي الأصلان في

ولوغ الهر، وفي تاريخ أبي عبد الله محمد بن الحسين بن عمر اليمني، ومن

خطه نقلت: نا الحسن بن عبد الله، نا الربيع بن سليمان الخبري، نا سعيد بن

عقير، نا يحيى بن أيوب عن ابن جريح عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن

أبي هريرة قال: " يغسل الإِناء من الخمر كما يغسل من الكلاب " قال أبو

عبد الله: تفرد به يحيى بن أيوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا شبابة، نا

شعبة عن أبي الرياح، سمعت مطرفًا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه

الثامنة بالتراب " (?) هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه بزيادة: " أمر النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ورخص في كلب الصيد

وكلب الغنم وقال: إذا ولغ ... " الحديث. حدثنا محمد بن يحيى، نا ابن أبي

مريم، نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا

ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث ظاهر إسناده

صحيح على شرط الشيخين، وليس كذلك/لقول ابن عساكر في كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015