غسل الإِناء من ولوغ الكلب
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال:
رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أتي
أكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليكون لكم الهناء وعلي الإِثم؟ أشهد لسمعت
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
مرات " (1) ثنا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد
عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا ولغ الكلب في
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة
الستة، وفي مسلم (2) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع
مرات أولهن بالتراب " وفي الترمذي (3) : " أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه
الهرة غسل مرة "، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (?) من حديث الأعمش
عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعَا: " فليتربه وليغسله سبعَا،
زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش ":
" يصلحه " وزعم النسائي أن هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها
أحدَا عن قوله: " وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه " (?) . وفي
الصحيح: " إذا شرب " من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو