الأرض أي: تستره، ويلتحق في هذا الباب ما في تعليق البخاري ولم ير
الحسن بأسا أن يصلي على الخمر والقناطير وإن/جرى تحتها بول أو فوقها
وأمامها إذا كان بينهما سترة، وصلى علي على الثلج وصلى جابر بن عبد الله
وأبو سعيد الخدري في السفينة، وقال الحسن: يصلى قائما ما لم يشق على
أصحابك تدور معها وإلا فقاعد أو صلى أنس على فراشه، وعن عائشة: " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى على الفراش الذي ينامان عليه " (?) . وعن أنس قال:
" كنا نصلى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان
السجود " (?) . وسيأتي وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة
والقلنسوة ويديه في كميه، َ وزعم عياض وغيره أن الإجماع على جواز
السجود على سائر ما تنبته الأرض من الأشياء حكى عن عمر بن عبد العزيز.