وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد.

- هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟

رأيان للعلماء:

1 - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.

2 - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.

* أدلة الجمهور:

1 - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (?) الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.

2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتل مسلم بكافر)) (?) ..

3 - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.

* أدلة أبي حنيفة:

استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015