الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:

1 - سنة تقرر وتؤكد حكماً جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معاً، كتحريم القتل بغير حق.

2 - وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملاً.

3 - وإما أن تكون السنة مثبتة حكماً، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (?).

تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة:

1 - سنة متواترة.

2 - سنة مشهورة.

3 - سنة آحاد.

السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم.

السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل ((إنما الأعمال بالنيات)) (?).

سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015