وَحَدِيْثُهُ عَنْ: بَقِيَّةَ بنِ الوَلِيْدِ، عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ, عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المُتَعَبِّدُ بلا فقه كالحمار في الطاحونة"1.

وَبِهِ، قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ بِالنَّهَارِ رِفْعَةٌ وَبَاللَّيْلِ رِيْبَةٌ"2. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لاَ أَعْلَمُ أَتَى بِهِ عَنْ بَقِيَّةَ غَيْرُ نُعَيْمٍ. وَحَدِيْثُهُ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً: "لاَ تَقُلْ: أُهْرِيْقُ المَاءَ وَلَكِنْ قُلْ: أَبُوْلُ" رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو الأَحْوَصِ العُكْبَرِيُّ، ثُمَّ قَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: وَضَعَ نُعَيْمٌ هَذَا الحَدِيْثَ, فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَرْفَعْهُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَأَوْقَفَهُ, قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.

قُلْتُ: فَقَدْ رَجَعَ المِسْكِيْنُ إِلَى وَقْفِهِ. حَدِيْثُهُ عَنِ الفَضْلِ بنِ مُوْسَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الهُذَلِيِّ عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَيَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَزْوَاجَهُ فَاخْتَرْنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقاً. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ حَدِيْثُهُ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى عُثْمَانَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُم قَومٌ يُقَاتِلُوْنَ فِي العَصَبِيَّةِ. الحَدِيْثَ. وَلِنُعَيْمٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ. وَقَالَ ابْنُ حَمَّادٍ -يَعْنِي: الدُّوْلاَبِيَّ: نُعَيْمٌ ضَعِيْفٌ. قاله أحمد بن شُعَيْبٍ, ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيْثَ فِي تَقْوِيَةِ السُّنَّةِ, وَحِكَايَاتٍ عَنِ العُلَمَاءِ فِي ثَلْبِ أَبِي فُلاَنٍ كَذَبَ.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: ابْنُ حَمَّادٍ مُتَّهَمٌ فِيْمَا يَقُوْلُ؛ لِصَلاَبَتِهِ فِي أَهْلِ الرَّأْيِ. وَقَالَ لِي ابْنُ حَمَّادٍ: وَضَعَ نُعَيْمٌ حَدِيْثاً عَنْ عِيْسَى بنِ يُوْنُسَ عَنْ حَرِيْزِ بنِ عُثْمَانَ -يَعْنِي: فِي الرَّأْيِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ نحو عشرين حديثا, عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015