أخرج الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: ((هذا نكاح السرّ ولا أجيزه)) ((?)) .

أدلة المالكية:

إنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح: الدُّفُّ.

فقد روي عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: ((أعلنوا النكاح ولو بالدّف)) ((?)) ، وإن اشترط الإعلان لنفي التهم، لأن الزنا لا يكون إلا بالسر فالحلال لا يكون إلا ضده، وذلك بالإعلان عنه ((?)) .

المسألة الثانية - الولاية في عقد الزواج

الولاية في الاصطلاح الفقهي

تعريف الولاية في اللغة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015