هذا وقد قال بعض العلماء: ان ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"فى هذا الحديث دليل على أن نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر لا يجوز، مع وجود من يستحقها في بلد المزكي، فقال: صدقة كل ناحية هي لمستحقيها من تلك الناحية، واستدلوا بما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام، فردها إلى مكانها من خراسان، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقد كره أكرهم نقلها، غير أنهم قالوا ومع الكراهة فإن الفرض يسقط عن صاحبها.
من هذا الوعيد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} سورة التوبة الآية 34، قال عبد الله بن عمر مبينا ما هو الكنز: "كل مال تؤدي منه الزكاة فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدي منة الزكاة فه كنز، وإن لم يكن مدفونا" أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في المسند، وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا