المطلب الأول
دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
سُنَّة التَّرْك قِسْمٌ من أقسام السُّنَّة المُطهَّرة، وهي حُجَّة شرعية مُعتبرة، وذلك أنَّ تَرْكَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ تَرْك ما تَرَكَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
إلا أن هذا ليس على إطلاقه؛ إذ مجرد تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنَّما يُستفاد التحريم من تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم، ولذا فإنَّ الاحتجاج بتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن تتوافر فيه شروط , هذا ما يمكن ذكره إجمالاً، وإليك فيما يأتي تفصيل ذلك في أصول خمسة:
الأصل الأول: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا تَرَكَ أمرًا من الأمور فإن هذا التَّرك مَحَلٌ للاقتداء والتَّأَسِّي به - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن تَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - جُزْء من سُنَّته - صلى الله عليه وسلم - إذ سُنَّته تَعُمُّ جميع أفعاله وتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم -.
وقد دَلَّ على ذلك عُموم قوله - تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].